منتديات الصمود الحر الشريف
زيارتكم تسرنا * ومشاركتكم لنا بالتسجيل والمساهمة في منتدياتنا تسعدنا * حللتم أهلا ونزلتم سهلا في منتدياتكم الصامدة الحرة الشريفة
منتديات الصمود الحر الشريف
زيارتكم تسرنا * ومشاركتكم لنا بالتسجيل والمساهمة في منتدياتنا تسعدنا * حللتم أهلا ونزلتم سهلا في منتدياتكم الصامدة الحرة الشريفة
منتديات الصمود الحر الشريف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الصمود الحر الشريف

هذه المنتديات تجمع الشرفاء والشريفات الذين يناضلون من أجل القضايا العادلة في فلسطين والعالمين العربي والإسلامي والعالم بأسره بالوسائل التعبيرية الشريفة والشرعية - لا تتحمل إدارة المنتديات مسؤولية ما ينشر فيها مما لا يعبر عن رأيها بالضرورة
 
الرئيسيةجديد اليوم*أحدث الصورالتسجيلدخول

وضع الأمريكان دستور العراق ........................... وضع الروس الآن دستور سوريا ..................... ربما هذا يعني أن سوريا من نصيب روسيا في مشروع الشرق الأوسط الجديد .............. لقد بدأ العد العكسي لزوال الدول العربية نهائيا من خريطة العالم

 

 مهام رئيس الجمهورية بين السيادة والإبادة ! د. عادل محمد عايش الأسطل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد المالك حمروش
المدير العام
المدير العام
عبد المالك حمروش


عدد المساهمات : 5782
تاريخ التسجيل : 26/02/2010
الموقع : https://elsoumoudelcharif.ahlamontada.com

مهام رئيس الجمهورية بين السيادة والإبادة !	   د. عادل محمد عايش الأسطل Empty
مُساهمةموضوع: مهام رئيس الجمهورية بين السيادة والإبادة ! د. عادل محمد عايش الأسطل   مهام رئيس الجمهورية بين السيادة والإبادة !	   د. عادل محمد عايش الأسطل I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 26, 2012 1:15 am


مهام رئيس الجمهورية بين السيادة والإبادة !


د. عادل محمد عايش الأسطل


منذ الإعلان رسمياً عن فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية الثانية المصرية، كان أُسدل الستار على مرحلة انتخابية رئاسية نادرة هي الأولى في تاريخ الشعب المصري، كانت قُطعت خطوة هامة باعتبارها إحدى الخطوات التي تفضي إلى أعتاب أبوابٍ كثيرة، يتوجب على الرئيس المنتخب إلى طرقها والولوج فيها بغية التعامل معها ومعالجتها، والتي تتطلب حصوله إلى صلاحيات قانونية ودستورية كاملة، تخوله من التعامل خلالها لإدارة شؤون الدولة، السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها، إذ بغيرها لا يمكنه بأي حال أن يوصف بالرئيس الفعلي للبلاد وخاصةً في الأنظمة الرئاسية بين الدول في العالم.
ففي الحالة المصرية وكما يعلم الجميع، كان قام المجلس العسكري المصري بإصدار عددٍ من الإجراءات التي من شأنها أن تحد من صلاحيات الرئيس المنتخب، لا سيما التي تتعلق بالأمور المهمة، وذلك بمبررات وحجج كثيرة ومنها، الفراغ الدستوري والبروتوكولي، حيث يرى أن من المهم وضع إعلان دستوري مكمل لتوضيح صلاحيات الرئيس القادم، ولتصحيح الأوضاع وسد الثغرات التي تواجه انتخابه وتحديد صلاحياته، ويعد حلاً للإشكالية التي ظلت فيها مصر منذ اليوم الأول بعد تنحي مبارك، ألا وهو الدستور أولاً، وهو الأمر الذي سبق ورفضه الإخوان وحاربوه طويلاً. وأيضاً يهدف إلى حل الإشكالية الخاصة بتأسيسية الدستور التي يحاول فيها الإخوان وحزب الحرية والعدالة الاستئثار بها، حيث سبق ورفضتها المحكمة الإدارية، بالإضافة إلى إحداث نوع من التوازن مع سلطات الرئيس بغية عدم استغلاله أو تغوّله في نطاق صلاحياته على مؤسسات الدولة، بحيث يعيد الديمقراطية المصرية إلى أساليب نظام مبارك، وهذا ما رفضته كل القوى والأحزاب والجماعات الثورية والوطنية بما فيها جماعة الإخوان، وهو ما تمت ترجمته في الحال ببدء الاحتجاجات والاعتصامات داخل ميدان التحرير والميادين الأخرى.
وبات السؤال الأهم: ماذا سيحدث من جراء الصدام القادم بين الإخوان والمؤسسة العسكرية؟, خاصة وأن كل دلائل الصدام تعلن عن نفسها بإصرار وتحدٍ كبيرين بكلمات واضحة على ألسنة عدد من القيادات المعتصمة وعلى مختلف أطيافها، بعد أن اعتبروا بأن صدور الإعلان المكمل فى هذا التوقيت، يعنى الالتفاف على الإرادة الشعبية، ومصادرة حقوق الرئيس من التعامل معه بشكل فوقى واستثنائي، ورغبته فى تسليم السلطة شكلاً لا موضوعاً، وحرصه على استباق الأحداث من أجل إثارة الرأي العام المصري وتشويه صورة الإخوان والحركات الأخرى المناوئة بشكلٍ عام.
ولتوضيح الصورة التي يسعي المجلس العسكري إلى تثبيتها على هذا الوضع خاصةً وأنه يعتبرها الفرصة الوحيدة التي لا يمكن لها أن تتكرر، بهدف اجتزاء صلاحيات مهمة نحو الحد من صلاحيات الرئيس، إن لم يكن ذلك بداية الاستحواذ على السلطة بالكامل، فيمكن لنا في هذا السياق أن نلقي نظرة على بعضاً من صلاحيات الرئيس التي نص عليها الدستور المصري لعام 1971، أو التي نص عليها الدستور الجديد الصادر في مارس/آذار 2011، والتي منها على الاختصار:
- اعتبار رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.
- رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة، إلاّ أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
- يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.
- يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ولوائح الضبط، بما ليس فيه تعديلاً وتعطيلٍ لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
- يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز تمديدها إلاً بموافقة مجلس الشعب.
- كما يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة. ولرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا
وأمّا الإعلان الدستوري الجديد، لعام 2011، فكان حدد الجهة التي سيؤدي أمامها الرئيس اليمين الدستورية، وهي مجلس الشعب المنتخب، لكن الإعلان الدستوري المكمل كان أضاف فقرة ثالثة للمادة 30 من الإعلان الدستوري، وحددت الجهة التي سيؤدي الرئيس المقبل اليمين أمامها في حالة عدم وجود مجلس شعب، ونصت الفقرة على: "فإذا كان المجلس منحلاً أدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا".
ومنحت المادة 53 مكرر في الإعلان الدستوري، المجلس الأعلى للقوات المسلحة "التشكيل القائم" وقت العمل لهذا الإعلان الدستوري تقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها وتمديد خدمتهم، ويكون لرئيسه، حتى إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع.
وقيدت المادة 53 مكررة 1 قرار الحرب الذي يتخذه رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونصت على: "يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كما أعطت المادة 53 مكرر 2 الحق لرئيس الجمهورية بالعمل على إشراك القوات المسلحة في حفظ الأمن حال حدوث اضطرابات أو فوضى في داخل البلاد، وقيد ذلك بموافقة المجلس العسكري، حيث نصت المادة على: يجوز لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب دخول القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية.
وأعطت المادة 56 مكرر حق تولي مسؤولية التشريع للمجلس العسكري، ونصت على: "يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري لعام 2011، لحين انتخابات مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته".
ومنحت المادة 60 مكرر 1 رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحق مع رؤساء الجمهورية والوزراء والمجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاعتراض على مشروع الدستور، ونصت على: "إذا رأي رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية أن مشروع الدستور يتضمن نصاً أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع ما تواتر من مبادئ فى الدساتير المصرية السابقة فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا فإذا أصرت الجمعية علي رأيها، كان لأي منهم عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا، وتصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها".
كما استبدل الإعلان الدستور المكمل نص المادة 38 من الإعلان الدستوري لعام 2011، بـ: "ينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب والشورى وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده". وعن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، نصت المادة 60 مكرر على:"إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة – تمثل أطياف المجتمع – لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور لاستفتاء شعبي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء، من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد.
وبالمقارنة بين كل من صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية من خلال الدستورين المصريين لعامي 1971 و 2011، وبين الإعلان الدستوري المكمل يتبين بشكلٍ صارخ مدى التعديات أو التقليصات التي أتت بشكلٍ شبه كامل على صلاحيات الرئيس، وخاصة في المسائل المهمة والمصيرية في إدارة شؤون البلاد "داخلياً وخارجياً"، التي من المتوجب أن يتمتع بها الرئيس، بسبب أنها تعتبر تفويضاً من الشعب وليس منحةً من أحد، وعليه ففي حالة استمرار المجلس العسكري على مضيّه بالإصرار عليها، وعدم التنازل عنها، وبالمقابل عدم قبول الأطراف المعارضة لها وخاصةً جماعة الإخوان (الرئاسة) فإن من شأن ما سبق تعقيد المسألة وإطالة الأزمة، وبالتالي إحداث المزيد من الإشكالات والتداعيات التي لابد من تجاوزها على نحوٍ تبقي البلاد تحت النظام الرئاسي بمعانيه وليس بأشكاله، وإلاً سيطرت الفوضى وعم الاضطراب، وعليه فإن هناك لا زالت فسحة يمكن من خلالها الوصول إلى بر الأمان، إذا ما توفر قدر من المسؤولية، وإذا ما كانت هناك نوايا وطنية حقيقية تسعى بالاتجاه نحو مصر الحقيقية ومصر المستقبل.
25/6/2012

البريد الإلكتروني للمرسل: d.adelastal@hotmail.com
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elsoumoudelcharif.ahlamontada.com
 
مهام رئيس الجمهورية بين السيادة والإبادة ! د. عادل محمد عايش الأسطل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الصفقة.... من زرع حصد..! د. عادل محمد عايش الأسطل
» المشهد المصري، ولكن قبل عام ! د. عادل محمد عايش الأسطل
» ضرب إيلات، أهداف ودلالات ! د. عادل محمد عايش الأسطل
» ترانس فير إسرائيلي ... ترانسفير عربي .! د. عادل محمد عايش الأسطل
» رسائل صاخبة، بين أنقرة وتل أبيب! .. د. عادل محمد عايش الأسطل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الصمود الحر الشريف :: Votre 1ère catégorie :: منتدى المفكر الكاتب الدكتور عادل محمد عايش الأسطل-
انتقل الى: