أختي الغالية روزانا المحترمة ..
الحرام هو ما ورد فيه نص من القرآن أو السنة الصحيحة بلفظة نهي.. أو حُرم عليكم ..أو اجتنبوا .. أو فيه لعن لفاعله .. أو تهديد بالعذاب لمرتكبه . أو ذكر له حد.
والواجب: ما ورد فيه فعل أمر /مثل : أقيموا الصلاة .. آتوا الزكاة ..أو إخبار مثل كتب عليكم . إن الله يأمر بالعدل إلى ما سوى ذلك.
أما الشيء الذي لم يرد به نهي أو أمر.. أي ما لم يرد به حرمة ولا وجوب فهو مباح : وحكم المباح من شاء فعله ومن شاء تركه فلا يؤجر على فعله ولا يأثم على تركه .
وقد صدق بن عباس رضي الله عنهما حين بيّن أنه لا يوجد تحريم ظاهر قطعي بنص القرآن للغناء ولا يوجد حكم يجعله من الواجب ولا من السنة فترك الحكم لقلب المستفتي فمن رآه يضر فهو حرام عليه ومن رآه أنه ينفعه فهو مباح له ... علماً أن الإمام مالك بن أنس رحمه الله استنبط من قوله تعالى حكماً ظنياً بحرمة الغناء وهو قوله تعالى:وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ [لقمان : 6 فقال لهو الحديث هو الغناء لآن هذه الآية نزلت بشعراء المشركين قد جعلوا لهم منتدى شعري يجمعون الناس به ليصرفوهم عن سماع القرآن من النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله الكرام .. وخلاصة الكلام أن سماع الغناء قضية غير مجمع عليها عند العلماء على فتية واحدة .. وقد أعجبني ابن حزم الأندلسي حين درس القضية من كل جوانبها فوجد أحاديث نبوية يستنبط منها حرمة سماع الغناء ووجد أحاديث غيرها يستنبط منها جواز سماع الغناء ، فظهر لديه أن الجواز مرجح على الحرمة لأن الأحاديث التي تقول بالجواز سندها أصح .. وذكر منها الحديث : عن الجاريتين اللتين غنتا وضربتا الدف عند النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله الكرام وهو يستمع لهما، إذ لو كان حراماً ما كان ليستمع إليهن . هذا والله أعلم ..